عمدة المرأة للدكتور عادل حسن يوسف الحمد
Unduh PDF
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُقَدِّمَةٌ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. وَبَعْدُ:
فَهَذَا كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ جَمَعْتُ
فِيهِ مِائَةَ حَدِيثٍ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُوَجَّهَةِ لِلْمَرْأَةِ،
وَقَدْ حَرَصْتُ عَلَى أَنْ تَكُونَ شَامِلَةً لِكُلِّ الْمَوْضُوعَاتِ الْمُهِمَّةِ
فِي حَيَاةِ الْمَرْأَةِ.
وَقَدِ انْتَقَيْتُهَا مِنْ كِتَابِي
«مَوْسُوعَةُ أَحَادِيثِ الْمَرْأَةِ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ»، وَإِنَّمَا
اقْتَصَرْتُ فِي هَذِهِ الْمِائَةِ الْمُنْتَقَاةِ عَلَى الْكُتُبِ السِّتَّةِ لِأَنِّي
لَمْ أُنْهِ الْقِسْمَ الْآخَرَ مِنْ كُتُبِ السُّنَّةِ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُيَسِّرَ
لِي الْفَرَاغَ مِنْ تَتَبُّعِ أَحَادِيثِ الْمَرْأَةِ فِي بَقِيَّةِ كُتُبِ السُّنَّةِ
وَمِنْ ثَمَّ إِخْرَاجَ قِسْمٍ آخَرَ مُخْتَصَرٍ لَهَا.
وَكَانَ السَّبَبُ فِي إِخْرَاجِ
هَذِهِ الْمِائَةِ الْمُنْتَقَاةِ أَنَّنِي كُنْتُ فِي زِيَارَةٍ لِبَلَدٍ عَرَبِيٍّ
قَبْلَ بِضْعِ سَنَوَاتٍ، وَكَانَ مِنْ ضِمْنِ الْبَرْنَامَجِ زِيَارَةُ مَرَاكِزِ
تَحْفِيظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لِلْأَوْلَادِ وَالْبَنَاتِ وَمُحَاوَرَةِ الْقَائِمِينَ
عَلَيْهَا مِنَ الْمُدَرِّسِينَ وَالْمُدَرِّسَاتِ، فَلَفَتَ نَظَرِي ضَعْفُ حَصِيلَةِ
الْمُدَرِّسَاتِ فِي مَوْضُوعَاتِ الْمَرْأَةِ، وَعَدَمُ عِلْمِهِنَّ بِأَحَادِيثِ
النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي خَاطَبَهُنَّ فِيهَا عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ، وَإِذَا كَانَ
هَذَا حَالُ الْمُدَرِّسَاتِ فَلَكُمْ أَنْ تَتَصَوَّرُوا حَالَ الطَّالِبَاتِ.
وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ الْمُلَاحَظَةُ
فِي أَكْثَرَ مِنْ بَلَدٍ، وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَنَاهِجَ الَّتِي
تُدَرَّسُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ الْأَهْلِيَّةِ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ
الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي التَّعْلِيمِ فَهِيَ مُوَحَّدَةٌ لِلْجَمِيعِ، مِمَّا أَوْجَدَ
جِيلًا مِنَ النِّسَاءِ يَحْفَظْنَ الْأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةَ وَيَعْرِفْنَ أَحْكَامَ
التِّلَاوَةِ وَالتَّجْوِيدِ وَبَعْضَ الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ، لَكِنَّهُنَّ لَا
يَعْرِفْنَ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُوَجَّهَةَ إِلَيْهِنَّ
مُبَاشَرَةً، وَهَذَا فَوَّتَ عَلَيْهِنَّ التَّمَتُّعَ بِالْمَعْرِفَةِ التَّفْصِيلِيَّةِ
لِجَوَانِبِ الْعَظَمَةِ فِي تَكْرِيمِ الْإِسْلَامِ لِلْمَرْأَةِ، كَمَا فَوَّتَ عَلَيْهِنَّ
مَعْرِفَةَ كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِهِنَّ، وَهَذَا سَهَّلَ عَلَى
دُعَاةِ إِفْسَادِ الْمَرْأَةِ اخْتِرَاقَ حِصْنِهَا بِشُبُهَاتٍ وَأَفْكَارٍ نَخَرَتْ
فِي عَقِيدَتِهَا وَأَفْسَدَتْ تَصَوُّرَاتِهَا وَهِيَ لَا تَشْعُرُ.
وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَقَدْ
وَضَعَتْ هَذِهِ الْمَنَاهِجُ ابْتِدَاءً لِتَخْرِيجِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالدُّعَاةِ،
وَتَأْهِيلِهِمْ لِيَكُونُوا عُلَمَاءَ الْمُسْتَقْبَلِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، وَمَا
وُضِعَ مِنْهَا لِعُمُومِ النَّاسِ لَمْ يُرَاعِ الْفَرْقَ بَيْنَ احْتِيَاجِ الذَّكَرِ
وَاحْتِيَاجِ الْأُنْثَى، فَهِيَ مَنَاهِجُ لَمْ تُوضَعْ وَفْقَ دِرَاسَةٍ تُولِي الْعِنَايَةَ
بِالْمَوْضُوعَاتِ الَّتِي تَمَسُّ أَوْلَوِيَّاتِ حَيَاةِ الْمَرْأَةِ.
وَلَعَلَّ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي
أَوْقَعَتْنَا فِي جَعْلِ هَذِهِ الْمَنَاهِجِ لِكِلَا النَّوْعَيْنِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى،
هُوَ تَأَثُّرُنَا بِمَوْضُوعِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ
حَيْثُ لَا نَشْعُرُ.
وَلَا يَعْنِي كَلَامِي هَذَا أَنَّنَا
لَا نَحْتَاجُ إِلَى نِسَاءٍ يَبْرَعْنَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، وَيَتَخَصَّصْنَ فِيهِ،
وَإِنَّمَا أَعْنِي بِكَلَامِي الْعِنَايَةَ بِالشَّرِيحَةِ الْعُظْمَى مِنَ النِّسَاءِ
اللَّاتِي يَدْرُسْنَ فِي الدُّورِ النِّسَائِيَّةِ الْمُتَنَوِّعَةِ.
وَلَعَلِّي أَخْتِمُ كَلَامِي بِمِثَالٍ
يُبَيِّنُ الْمَقْصُودَ؛ وَهُوَ مِثَالٌ يُؤْلِمُنِي جِدًّا عِنْدَمَا يَرِدُ عَلَيَّ
وَأَنَا أَسْتَمِعُ إِلَى مَشَاكِلِ الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ عِنْدَ النَّاسِ، وَتَكُونُ
الْمُشْكِلَةُ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ أَوِ الدُّعَاةِ وَحَتَّى الْعُلَمَاءِ،
وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ وَهِيَ كَذَلِكَ مِنَ الْمَعْنِيَّاتِ جِدًّا بِالدَّعْوَةِ وَالتَّعْلِيمِ
وَتَكُونُ مِنْ خَرِّيجَاتِ الْكُلِّيَّاتِ الشَّرْعِيَّةِ، وَحَاصِلَةٍ عَلَى السَّنَدِ
الْمُتَّصِلِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَتَكُونُ مُشْكِلَتُهَا أَنَّهَا لَا تَعْرِفُ
حُقُوقَ زَوْجِهَا وَلَا الْأَوْلَوِيَّاتِ فِي حَيَاتِهَا الزَّوْجِيَّةِ، بَلِ الْمُفَاجَأَةُ
تَكُونُ عِنْدَمَا أَسْرُدُ عَلَيْهَا الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ فِي الْمَوْضُوعِ ثُمَّ تَقُولُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَا مِنْ قَبْلُ، وَلَمْ أَتَرَبَّ
عَلَى ذَلِكَ.
مِنْ أَجْلِ هَذَا كُلِّهِ أَرَدْتُ
أَنْ أُخْرِجَ مُخْتَصَرًا يَسْهُلُ حِفْظُهُ يَكُونُ عُمْدَةً لِلْمَرْأَةِ فِي قَضَايَاهَا
وَيَرْبِطُهَا بِكَلَامِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَتَوْجِيهَاتِهِ.
وَقَدِ اجْتَهَدْتُ فِي تَرْتِيبِ
الْأَحَادِيثِ وَوَضَعْتُ لِكُلِّ حَدِيثٍ عُنْوَانًا مُسْتَنْبَطًا مِنْ فِقْهِ الْحَدِيثِ
لِيَرْتَبِطَ ذِهْنُ الْمَرْأَةِ بِالْعُنْوَانِ مَعَ الْحَدِيثِ وَيُعِينَهَا عَلَى
التَّفَكُّرِ فِي مَعَانِيهِ.
وَكُنْتُ فِي بِدَايَةِ الْأَمْرِ
قَدِ اقْتَصَرْتُ عَلَى الْأَحَادِيثِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَضَعَ مُخْتَصَرًا فِي
فَوَائِدِ الْحَدِيثِ يَسْهُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْإِلْمَامُ بِهَا، وَيَفْتَحُ لِلْمُدَرِّسَةِ
أَبْوَابَ الْمَوْضُوعَاتِ الَّتِي اشْتَمَلَهَا الْحَدِيثُ.
وَقَدْ أَخْرَجْتُ الْكِتَابَ فِي
طَبْعَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ الْأُولَى مُقْتَصَرَةٌ عَلَى الْأَحَادِيثِ؛ لِيَسْهُلَ
حَمْلُهَا وَحِفْظُهَا، وَالْأُخْرَى مَعَ الْفَوَائِدِ لِيَسْهُلَ دِرَاسَتُهَا وَفَهْمُ
مَعَانِيهَا.
وَاللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ يَتَقَبَّلَ
مِنِّي هَذَا الْعَمَلَ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَأَنْ
يَنْفَعَ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ بَنَاتِنَا وَنِسَائِنَا.
وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى
نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
وَكَتَبَهُ د. عادل حسن يوسف الحمد
٢٥ ربيع الآخر ١٤٣٥هـ الرِّفَاعُ
- الْبَحْرَيْنُ
(١) مِنْ حَقِّكِ أَنْ يُخَصَّصَ
لَكِ مَكَانٌ لِلتَّعْلِيمِ، فَطَالِبِي بِهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ
تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ. قَالَ: «اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا».
فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ،
ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا
ثَلَاثَةً إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ:
وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَاثْنَيْنِ
وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ». أخرجه البخاري ومسلم والنسائي في «الكبرى».
(٢) طَوِّعِي نَفْسَكِ عَلَى الِاسْتِسْلَامِ
لِكَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ، وَلَا تَجْعَلِي عَقْلَكِ مِقْيَاسًا لِأَحْكَامِ
الشَّرْعِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ
عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ
أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ». فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ
اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ
لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ». قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا
وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ
نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟». قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ
عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ تَصُمْ؟». قُلْنَ: بَلَى.
قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا». أخرجه البخاري ومسلم.
(٣) لَمْ تُخْلَقِي لِقِيَادَةِ
الرِّجَالِ، وَإِنَّمَا لِتَلِدِي الْقَادَةَ وَتُرَبِّيهِمْ، فَاعْرِفِي مَكَانَكِ
الصَّحِيحَ وَالْزَمِيهِ
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ
نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ
بَعْدَمَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ. قَالَ:
لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ
كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». أخرجه
البخاري والترمذي والنسائي.
(٤) احْذَرِي التَّشَبُّهَ بِالرِّجَالِ،
فَإِنَّهُ يَمْسَخُ شَخْصِيَّتَكِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ». أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى
وابن ماجه وأحمد.
(٥) أَنْتِ نِعْمَةٌ عَلَى أَهْلِ
بَيْتِكِ فَلَا تَنْقَلِبِي نِقْمَةً عَلَيْهِمْ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْنِي
امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ
وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ،
فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: «مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ
شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ». أخرجه البخاري
ومسلم.
(٦) التَّفَاضُلُ وَالتَّنَافُسُ
بَيْنَ النِّسَاءِ إِنَّمَا هُوَ فِي الصِّفَاتِ الْكَسْبِيَّةِ الْحَمِيدَةِ الْمُرْتَبِطَةِ
بِوَظِيفَةِ الْأُنْثَى، لَا بِالْجَمَالِ وَالْأَنَاقَةِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ
عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ». أخرجه
البخاري ومسلم.
(٧) أَنْتِ تَمْتَلِكِينَ أَدَوَاتِ
سَعَادَةِ الرَّجُلِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ
لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا
نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا
يَكْرَهُ». أخرجه النسائي وأحمد.
(٨) لَا تَكُونِي سَبَبًا لِدُخُولِ
الرِّجَالِ النَّارَ، ثُمَّ تَبَوَّئِي بِإِثْمِهِمْ جَمِيعًا
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ
النِّسَاءِ». أخرجه البخاري ومسلم.
(٩) مِنْ عُلُوِّ مَكَانَتِكِ لَمْ
يَسْمَحِ الْإِسْلَامُ بِدُخُولِ كُلِّ النَّاسِ عَلَيْكِ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ
رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ
الْمَوْتُ». أخرجه البخاري ومسلم.
(١٠) وَجِّهِي جَمَالَكِ وَنَضَارَةَ
شَبَابِكِ بِمَا لَا يُهْلِكُ أُمَّتَكِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ
مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا
النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ».
أخرجه مسلم والترمذي.
(١١) لَا تُصَافِحِي أَيَّ رَجُلٍ
مِنْ غَيْرِ مَحَارِمِكِ
عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ
أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ
فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا،
وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا
وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ. قَالَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ».
قَالَتْ: قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا، هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا
قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلُ قَوْلِي
لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ». أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد.
(١٢) عِنْدَمَا تَخْتَلِينَ بِرَجُلٍ
فَاعْلَمِي أَنَّ ثَالِثَكُمَا الشَّيْطَانُ، فَمَاذَا تَتَوَقَّعِينَ مِنْهُ؟
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا
عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِينَا فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا
يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ
بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ
وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ،
مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ
وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُ». أخرجه الترمذي.
(١٣) لِتَكُنْ زِينَتُكِ بَعِيدَةً
عَنْ غَضَبِ اللَّهِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ
وَالْمُسْتَوْشِمَةَ». وَقَالَ نَافِعٌ: الْوَشْمُ فِي اللِّثَةِ. أخرجه البخاري
ومسلم.
(١٤) الْكَاسِيَاتُ الْعَارِيَاتُ
صِنْفٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَا تَكُونِي مِنْهُمْ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ
سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ
مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ
الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا
وَكَذَا». أخرجه مسلم.
(١٥) حَافِظِي عَلَى السِّتْرِ الَّذِي
بَيْنَكِ وَبَيْنَ رَبِّكِ
عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: دَخَلَ
نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ:
مِنْ أَهْلِ الشَّامِ. قَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا
الْحَمَّامَاتِ. قُلْنَ: نَعَمْ. قَالَتْ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا
هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى». أخرجه أبو داود والترمذي.
(١٦) لَا تَكْشِفِي عَنْ قَدَمَيْكِ
أَوْ سَاقَيْكِ بِحُجَّةِ نَجَاسَةِ الْأَرْضِ
عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ
ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ.
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ».
أخرجه أبو داود والترمذي.
(١٧) جَمَالُ وَجْهِكِ لَا يُقَارَنُ
بِجَمَالِ قَدَمَيْكِ، وَالرَّجُلُ يُفْتَنُ بِقَدَمِكِ فَكَيْفَ بِوَجْهِكِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟».
قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْرًا». فَقَالَتْ: إِذَنْ تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ.
قَالَ: «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ». أخرجه أبو داود والترمذي.
(١٨) خُرُوجُكِ مِنْ بَيْتِكِ مُتَعَطِّرَةً
يُوقِعُكِ فِي إِثْمِ الزِّنَا
عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا
رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا». قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا. أخرجه أبو داود والترمذي.
(١٩) فَرِّقِي بَيْنَ طِيبِ الْبَيْتِ
وَطِيبِ الزِّيَارَةِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ
النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ». أخرجه الترمذي والنسائي.
(٢٠) مَشْيُكِ وَسَطَ الطَّرِيقِ
الْعَامِّ دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ السِّتْرِ فِي نَفْسِكِ
عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ
الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ:
«اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تُحَقِّقْنَ الطَّرِيقَ، عَلَيْكُنَّ
بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ». فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى
إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ. أخرجه أبو داود.
(٢١) أَنْتِ عَوْرَةٌ فَاسْتُرِي
نَفْسَكِ لَا يَتَلَاعَبُ بِكِ الشَّيْطَانُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا
الشَّيْطَانُ». أخرجه الترمذي.
(٢٢) تَجَنَّبِي الذَّهَابَ إِلَى
الْمَنَاشِطِ الَّتِي يَتَعَرَّى فِيهَا النِّسَاءُ، وَلَوْ كَانَ بِطَلَبٍ مِنْ زَوْجِكِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ
بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ
حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا
يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ». أخرجه الترمذي.
(٢٣) غُضِّي بَصَرَكِ عَمَّا حَرَّمَ
اللَّهُ عَلَيْكِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ،
وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ
فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ».
أخرجه مسلم وأبو داود.
(٢٤) لَا يَمْنَعُكِ حَيَاؤُكِ مِنْ
تَعَلُّمِ أُمُورِ الدِّينِ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ
أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ
لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ (تَعْنِي وَجْهَهَا) وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ
يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟!». أخرجه البخاري ومسلم.
(٢٥) الطَّهَارَةُ مِنْ أَكْثَرِ
الْمَسَائِلِ الْمُرْتَبِطَةِ بِحَيَاتِكِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ تَجْهَلِيهَا
عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتِ
امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ
تَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي
فِيهِ». أخرجه البخاري ومسلم.
(٢٦) لَا تَتَضَايَقِي مِنَ الْحَيْضِ،
فَهُوَ أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ، فَاعْرِفِي كَيْفَ تَسْتَثْمِرِينَهُ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا
لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: «مَا لَكِ أَنْفِسْتِ؟». قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا
يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ». قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ. أخرجه البخاري ومسلم.
(٢٧) لَا تَتْرُكِي صَلَاتَكِ إِلَّا
بِيَقِينٍ مَبْنِيٍّ عَلَى دَلِيلٍ مِنَ الشَّرْعِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ
فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ
حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ
صَلِّي». أخرجه البخاري ومسلم.
(٢٨) تَفَاصِيلُ صِفَةِ الْغُسْلِ
مِنَ الْمَحِيضِ وَمِنَ الْجَنَابَةِ تَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ عَظِيمَةٍ تَحْتَاجُ إِلَى
تَأَمُّلَاتِكِ فِيهَا
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَسْمَاءَ
سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا
وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ
دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ،
ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا». فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ
تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا». فَقَالَتْ عَائِشَةُ:
(كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ) تَتَّبِعِينَ أَثَرَ الدَّمِ. وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ
الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ
الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا،
ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ
الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.
أخرجه البخاري ومسلم.
(٢٩) فَرِّقِي بَيْنَ نُزُولِ الْكُدْرَةِ
وَالصُّفْرَةِ قَبْلَ الطُّهْرِ وَبَعْدَهُ فِي حُكْمِ طَهَارَتِكِ
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ
بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ
الظُّهْرِ شَيْئًا». أخرجه البخاري وأبو داود.
(٣٠) حَتَّى فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ
رُوعِيَتْ طَبِيعَتُكِ الْأُنْثَوِيَّةُ:
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ
الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ
حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ». أخرجه مسلم وأبو
داود.
(٣١) أَنْتِ تَخْتَلِفِينَ عَنِ
الرَّجُلِ مِنَ الصِّغَرِ، فَكَيْفَ تُسَاوِينَهُ عِنْدَ الْكِبَرِ
عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ
قَالَتْ: كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَالَ عَلَيْهِ،
فَقُلْتُ: الْبَسْ ثَوْبًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ. قَالَ: «إِنَّمَا
يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ». أخرجه أبو
داود وابن ماجه.
(٣٢) صَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ أَفْضَلُ
مِنْ صَلَاتِكِ فِي الْمَسْجِدِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا،
وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا». أخرجه
أبو داود.
(٣٣) ابْتَعِدِي عَنْ أَنْفَاسِ
الرِّجَالِ وَلَوْ كُنْتِ فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا،
وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». أخرجه مسلم وأبو
داود.
(٣٤) عِنْدَمَا تَجْتَمِعِينَ مَعَ
الرِّجَالِ فِي عِبَادَةٍ فَلَا يَظْهَرُ لَكِ صَوْتٌ وَلَوْ كَانَ بِذِكْرِ اللَّهِ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».
أخرجه البخاري ومسلم.
(٣٥) مِنْ حُسْنِ تَقْدِيرِكِ لِزَوْجِكِ
أَنْ تَسْتَأْذِنِيهِ فِي أُمُورِكِ قَبْلَ فِعْلِهَا
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا
لَهُنَّ». أخرجه البخاري ومسلم.
(٣٦) لَا تُفَرِّطِي فِي شُهُودِ
صَلَاةِ الْعِيدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ
عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ
عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ
بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ
ﷺ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ قَالَتْ: كُنَّا
نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ ﷺ:
أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَلَّا تَخْرُجَ؟ قَالَ:
«لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ
الْمُسْلِمِينَ». فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ
ﷺ؟ قَالَتْ: بِأَبِي نَعَمْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي سَمِعْتُهُ
يَقُولُ: «يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ
الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ
الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى». قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ الْحُيَّضُ؟ فَقَالَتْ: أَلَيْسَ
تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا. أخرجه البخاري ومسلم.
(٣٧) احْرِصِي عَلَى زَكَاةِ أَمْوَالِكِ
وَتَطْهِيرِهَا
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ
أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ:
«مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». أخرجه أبو
داود.
(٣٨) احْرِصِي عَلَى بَذْلِ الصَّدَقَةِ
مَعَ سَخَاءِ النَّفْسِ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ
بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسًا وَنَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى عَائِشَةَ لِيَسْتَأْذِنَ فَدَخَلْنَا
عَلَيْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ سَائِلٌ مَرَّةً وَعِنْدِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرْتُ
لَهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «أَمَا تُرِيدِينَ أَلَّا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَيْءٌ وَلَا يَخْرُجَ إِلَّا بِعِلْمِكِ؟»،
قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ». أخرجه أبو داود والنسائي.
(٣٩) تَصَدَّقِي وَلَوْ مِنْ طَبْخِ
بَيْتِكِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ
مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». أخرجه البخاري
ومسلم.
(٤٠) تَوَاصَلِي مَعَ جَارَاتِكِ
بِالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْيَسِيرِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ
فِرْسِنَ شَاةٍ». أخرجه البخاري ومسلم.
(٤١) اجْعَلِي قَضَاءَ دَيْنِكِ
مِنْ رَمَضَانَ مُنْسَجِمًا مَعَ حَيَاتِكِ الزَّوْجِيَّةِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ
كَانَتْ إِحْدَانَا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَ حَتَّى
يَدْخُلَ شَعْبَانُ، وَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا يَصُومُ
فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ.
أخرجه البخاري ومسلم.
(٤٢) اجْعَلِي لِنَفْسِكِ نَصِيبًا
مِنَ الِاعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ
عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ
الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ
أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ». أخرجه البخاري ومسلم.
(٤٣) عَلَيْكِ بِنَوَافِلِ الْعِبَادَةِ
تُثْقِلِينَ بِهَا مَوَازِينَكِ وَتُكَمِّلِينَ بِهَا مَا نَقَصَ مِنْ عَمَلِكِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا
بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ
نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ». أخرجه البخاري
ومسلم.
(٤٤) احْرِصِي عَلَى أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ
إِلَى اللَّهِ؛ لِأَنَّ عُمُرَكِ قَصِيرٌ
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا
نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ». أخرجه
البخاري والنسائي.
(٤٥) قِيلَ لَكِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ:
لَا تَنْتَقِبِي، وَلَمْ يُقَلْ لَكِ اكْشِفِي عَنْ وَجْهِكِ لِلرِّجَالِ الْأَجَانِبِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ
مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ،
وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ
أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ
الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا
تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ». أخرجه
البخاري ومسلم.
(٤٦) تَعَلُّمُكِ لِفِقْهِ الْعِبَادَةِ
قَبْلَ فِعْلِهَا يَزِيدُ فِي أَجْرِكِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ
أَرَدْتِ الْحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً. فَقَالَ
لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».
وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ. أخرجه البخاري ومسلم.
(٤٧) فِي مَكَّةَ، لِيَكُنْ أَكْبَرُ
هَمِّكِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، لَا الدَّوَرَانَ فِي الْأَسْوَاقِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ
عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ». أخرجه البخاري ومسلم.
(٤٨) لَا تَخْتَلِطِي بِالرِّجَالِ
وَلَوْ كُنْتِ تَطُوفِينَ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي. قَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ
وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ». فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ
يَقْرَأُ بِـ ﴿وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴾ [الطور: ١-٢]. أخرجه البخاري ومسلم.
(٤٩) الْعَمَلُ بِالرُّخْصَةِ فِي
مَوْطِنِهَا، وَالْأَخْذُ بِالْعَزِيمَةِ فِي مَوْطِنِهَا دَلِيلٌ عَلَى مُسْتَوَى
إِيمَانِكِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتِ
النَّبِيَّ ﷺ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً
بَطِيئَةً، فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى
أَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ». أخرجه البخاري ومسلم.
(٥٠) لَا تُسَافِرِي بِغَيْرِ مَحْرَمٍ،
وَلَوْ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلْ
عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ.
فَقَالَ: «اخْرُجْ مَعَهَا». أخرجه البخاري ومسلم.
(٥١) رَاعَى الْإِسْلَامُ فِي تَشْرِيعَاتِهِ
كُلَّ خَصَائِصِكِ وَاحْتِيَاجَاتِكِ، فَلَا تَبْحَثِي عَنْهَا عِنْدَ غَيْرِهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى
مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا
عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا يَنْهَاهَا». أخرجه أبو داود.
(٥٢) لَا تَنْخَدِعِي بِدَعْوَى
الْمُسَاوَاةِ بَيْنَكِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ، فَإِنَّهَا دَعْوَى صَادِرَةٌ مِنْ أَهْلِ
الضَّلَالِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ
التَّقْصِيرُ». أخرجه أبو داود.
(٥٣) شُمُولِيَّةُ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ
تَجَلَّتْ فِي مُرَاعَاتِهَا لِتَغَيُّرِ أَحْوَالِكِ فِي الشَّأْنِ الْوَاحِدِ
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ
أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِالْبَيْدَاءِ، فَذَكَرَ
أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ
لِتُهِلَّ». أخرجه النسائي.
(٥٤) مَهْمَا أَصْلَحْتِ مِنْ جَمَالِكِ
الظَّاهِرِ فَلَا يَنْفَعُكِ إِلَّا صَلَاحُ بَاطِنِكِ، وَهُوَ مَا تَحْتَاجِينَهُ
فِي أَهَمِّ أَيَّامِكِ
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ
إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ
وِتْرًا، ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ،
وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ
فَآذِنَّنِي». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَضَفَرْنَا
شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا. أخرجه البخاري ومسلم.
(٥٥) عُلُوُّ إِيمَانِكِ وَوُقُوفُكِ
عِنْدَ حُدُودِ اللَّهِ لَا يَتَأَثَّرُ بِحَالَةِ الْفَرَحِ وَالْحُزْنِ عِنْدَكِ
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ
لِي النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا
تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ». أخرجه البخاري ومسلم.
(٥٦) حُسْنُ التَّعَامُلِ مَعَ الْمَصَائِبِ
يُبْعِدُكِ عَنْ أَفْعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا
بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». أخرجه البخاري ومسلم.
(٥٧) مَا شُدِّدَتِ الْعُقُوبَةُ
عَلَى بَعْضِ مَعَاصِي الْمَرْأَةِ إِلَّا لِعِظَمِ خَطَرِهَا عَلَى دِينِهَا، وَعَلَى
دِينِ غَيْرِهَا
عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ،
وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ». وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا
لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ
قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». أخرجه مسلم وابن ماجه.
(٥٨) كَثْرَةُ الْمَنَاهِي عَلَى
الْمَرْأَةِ تَدُلُّ عَلَى طَبِيعَةِ نَفْسِهَا، وَأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلتَّفَلُّتِ
إِلَّا أَنْ تَعْتَصِمَ بِاللَّهِ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ
الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ،
وَلَا تَكْتَحِلُ». أخرجه أبو داود والنسائي.
(٥٩) الْمَطْلُوبُ مِنْكِ أَنْ تَنْشَغِلِي
بِمَا يُصْلِحُ قَلْبَكِ وَعَمَلَكِ، لَا بِمَا يَشْغَلُ قَلْبَكِ عَنْ عَمَلِكِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ
وَالسُّرُجَ». أخرجه أبو داود والترمذي.
(٦٠) كُلَّمَا زَادَ إِيمَانُكِ
بِأَنَّ مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ لَكِ سَتَنَالِينَهُ، اطْمَأَنَّ قَلْبُكِ وَارْتَاحَتْ
نَفْسُكِ وَعَلَتِ الْبَشَاشَةُ عَلَى وَجْهِكِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا
فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». أخرجه البخاري ومسلم.
(٦١) الْمُوَافَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ
حَقٌّ كَفَلَهُ لَكِ الْإِسْلَامُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ
حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ:
«أَنْ تَسْكُتَ». أخرجه البخاري ومسلم.
(٦٢) احْرِصِي أَنْ تَكُونِي أَغْلَى
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ
﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: ٣٤] قَالَ: كُنَّا مَعَ
النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أُنْزِلَ فِي الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ مَا أُنْزِلَ، لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ؟ فَقَالَ:
«أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ
عَلَى إِيمَانِهِ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.
(٦٣) إِذَا اجْتَمَعَ فِي زَوْجِكِ
الدِّينُ وَالْخُلُقُ، فَقَدْ تَفَوَّقْتِ عَلَى النِّسَاءِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ
فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ».
أخرجه الترمذي وابن ماجه.
(٦٤) اجْعَلِي قَرَارَ زَوَاجِكِ
قَرَارًا عَائِلِيًّا يَتَحَمَّلُ فِيهِ الرِّجَالُ الْمَسْئُولِيَّةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ
نَفْسَهَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُنَّا نَعُدُّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ
الزَّانِيَةَ». أخرجه ابن ماجه والبيهقي.
(٦٥) لَا يَجُرَّكِ حُبُّ اللَّهْوِ
فِي الْعُرْسِ إِلَى الْوُقُوعِ فِيمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ، وَلَا تَتَعَذَّرِي بِأَنَّهَا
لَيْلَةٌ فِي الْعُمُرِ
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا زَفَّتِ
امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ
مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ». أخرجه
البخاري.
(٦٦) تَأَمَّلِي السَّمُوَّ فِي
الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ، فَالْمُبَاشَرَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لَيْسَتْ فِيهَا
نَجَاسَةٌ، وَمَعَ ذَلِكَ يَتَطَهَّرَانِ بَعْدَهَا
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ قَالَ: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ
فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». أخرجه البخاري ومسلم.
(٦٧) إِيَّاكِ وَتَنْغِيصَ حَيَاةِ
زَوْجِكِ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ وَخِيمَةٌ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ
فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». أخرجه
البخاري ومسلم.
(٦٨) احْذَرِي أَنْ يَدْعُوَ عَلَيْكِ
أَهْلُ السَّمَاءِ بِسَبَبِ سُوءِ أَفْعَالِكِ
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ: «لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ
مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ
دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا». أخرجه الترمذي وابن ماجه.
(٦٩) سَعَادَتُكِ مُرْتَبِطَةٌ بِمَدَى
مَعْرِفَتِكِ لِمَكَانَةِ زَوْجِكِ بِالنِّسْبَةِ لَكِ
عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فَقُلْتُ: رَسُولُ
اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ. قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي
أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ. قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ
بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟». قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا،
لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ
لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ». أخرجه
أبو داود.
(٧٠) كُونِي عَوْنًا لِزَوْجِكِ
عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ
امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً
قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي
وَجْهِهِ الْمَاءَ!». أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
(٧١) انْتَبِهِي لِتَصَرُّفَاتِكِ
مَعَ زَوْجِكِ فَبَعْضُهَا قَدْ يَجُرُّ عَلَيْكِ الْوَبَالَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا
لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا». أخرجه البخاري وأبو داود.
(٧٢) لَا تَكُونِي عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ
عَلَى نَفْسِكِ وَزَوْجِكِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ
فِي دُبُرِهَا». أخرجه أبو داود وابن ماجه.
(٧٣) أَوْدَعَ اللَّهُ فِي قَلْبِ
الرَّجُلِ مَحَبَّةَ الْمَرْأَةِ فَأَحْسِنِي اسْتِثْمَارَهَا قَبْلَ غَيْرِكِ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ
عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». أخرجه النسائي.
(٧٤) الْمُنَافَسَةُ عَلَى قَلْبِ
الزَّوْجِ لَا تُبِيحُ لَكِ فِعْلَ الْمُحَرَّمِ
عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّ امْرَأَةً
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ
مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُتَشَبِّعُ
بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ». أخرجه البخاري ومسلم.
(٧٥) قَدْ يَجْعَلُ اللَّهُ فِي
حَيَاتِكِ قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَى مُسْتَوَى أَخْلَاقِكِ، فَخُذِي حَذَرَكِ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ
عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ، وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ، فَقَالَ:
كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟
أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ، فَسَأَلَهُ
عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا. قَالَ
عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.
فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ
رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، فَلَاعَنَهَا، ثُمَّ
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا، فَطَلَّقَهَا، فَكَانَتْ
سُنَّةٌ لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: انْظُرُوا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ
خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلَا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا،
وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا
قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا». فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ. أخرجه
البخاري ومسلم.
(٧٦) قَبْلَ أَنْ تُطَالِبِي بِحُقُوقِكِ
تَأَكَّدِي أَنَّكِ أَدَّيْتِ الَّذِي عَلَيْكِ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ
الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ
قِصَّةً، فَقَالَ: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ
عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ
حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ،
وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ
أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». أخرجه الترمذي
وابن ماجه.
(٧٧) لَيْسَتْ كُلُّ الْبُيُوتِ
قَائِمَةً عَلَى الْحُبِّ، بَلْ قَدْ تَقُومُ عَلَى الْكَذِبِ الْحَلَالِ
عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ
قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا
فِي ثَلَاثٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا: الرَّجُلُ
يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ،
وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ
تُحَدِّثُ زَوْجَهَا». أخرجه البخاري ومسلم.
(٧٨) لِيَكُنْ حِرْصُكِ عَلَى إِيمَانِكِ
أَكْبَرَ مِنْ حِرْصِكِ عَلَى الزَّوْجِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ
امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ
الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ
حَدِيقَتَهُ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ
وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». أخرجه البخاري والنسائي.
(٧٩) الْإِلْحَاحُ خُلُقٌ مَفْطُورٌ
فِيكِ فَأَحْسِنِي اسْتِثْمَارَهُ
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
«أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا،
فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى
وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». فَأَرْسَلَتْ
إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ
وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ - قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ
قَالَ كَأَنَّهَا شَنٌّ - فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ،
وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». أخرجه البخاري ومسلم.
(٨٠) حَمَّلَكِ اللَّهُ مَسْئُولِيَّةَ
كُلِّ مَنْ بِدَاخِلِ الْبَيْتِ فَلَا تُضَيِّعِيهِمْ بِخُرُوجِكِ مِنْهُ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ
عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
- قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ - وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». أخرجه البخاري
ومسلم.
(٨١) اسْتَعِينِي عَلَى إِنْجَازِ
مَسْئُولِيَّاتِكِ بِذِكْرِ اللَّهِ
عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ
مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ
بِسَبْيٍ، فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوَافِقُهُ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ،
فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا
مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ، فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا»، حَتَّى
وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى
خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا: فَكَبِّرَا اللَّهَ
أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ،
فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ». أخرجه البخاري ومسلم.
(٨٢) احْرِصِي عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ
بِطَرِيقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِيَّاكِ وَالْبِدَعَ
عَنْ يُسَيْرَةَ وَكَانَتْ مِنَ
الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ
وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ
مُسْتَنْطَقَاتٌ، وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ». أخرجه أبو داود
والترمذي.
(٨٣) لَنْ تَجِدِي مِثْلَ الْإِسْلَامِ
يَحْفَظُ لَكِ حُقُوقَكِ وَيُرَاعِي تَغَيُّرَ أَحْوَالِكِ وَمَا يُنَاسِبُكِ فِيهَا
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ،
وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».
أخرجه أبو داود.
(٨٤) يَتَرَبَّى أَبْنَاؤُكِ بِأَفْعَالِكِ
الْحَسَنَةِ قَبْلَ أَقْوَالِكِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ
أَنَّهُ قَالَ: دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا،
فَقَالَتْ: هَا تَعَالَ أُعْطِيكَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَا أَرَدْتِ
أَنْ تُعْطِيهِ؟». قَالَتْ: أُعْطِيهِ تَمْرًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ».
أخرجه أبو داود.
(٨٥) ذُرِّيَّتُكِ مَصْدَرُ أَجْرٍ
وَخَيْرٍ لَكِ فِي حَيَاتِهِمْ وَمَمَاتِهِمْ
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ
إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ». أخرجه ابن ماجه.
(٨٦) احْرِصِي عَلَى تَرْبِيَةِ
ابْنَتِكِ عَلَى الْجَمَالِ وَالتَّزَيُّنِ مِنَ الصِّغَرِ وَلَكِنْ اضْبِطِيهَا بِضَوَابِطِ
الشَّرْعِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ
لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا:
«أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟». قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ
اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟». قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا
فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. أخرجه
أبو داود والترمذي.
(٨٧) احْتَسِبِي مَا تُنْفِقِينَهُ
عَلَى أَبْنَائِكِ عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ لَكِ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ إِنَّمَا
هُمْ بَنِيَّ. فَقَالَ: «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ».
أخرجه البخاري ومسلم.
(٨٨) الشَّيْطَانُ حَرِيصٌ عَلَى
التَّفْرِيقِ بَيْنَكِ وَبَيْنَ زَوْجِكِ فَلَا تَسْتَجِيبِي لِخُطُوَاتِهِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ،
فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ:
فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ
فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ:
فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ». أخرجه مسلم.
(٨٩) لَا تَسْمَحِي لِنَفْسِكِ أَنْ
تَكُونِي أُلْعُوبَةً لِتَيْسٍ مُسْتَعَارٍ
عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ». أخرجه أبو داود
والترمذي.
(٩٠) التَّحَايُلُ عَلَى الْحَرَامِ
لَا يُغَيِّرُ مِنَ الْحُكْمِ شَيْئًا
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَتَحِلُّ
لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ».
أخرجه البخاري ومسلم.
(٩١) كَوْنُ الطَّلَاقِ بِيَدِ الرَّجُلِ
لَا يَعْنِي أَنَّ الْأَبْوَابَ مُغْلَقَةٌ دُونَكِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ
امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا
حَيْضَةً». أخرجه أبو داود والترمذي.
(٩٢) احْذَرِي الْوُقُوعَ فِي الْأَعْمَالِ
الَّتِي تَمْنَعُكِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِرَائِحَةِ الْجَنَّةِ وَتُدْخِلُكِ النَّارَ
عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ،
فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». أخرجه أبو داود والترمذي.
(٩٣) الْحَذَرُ مِنَ النِّفَاقِ
يَسْتَلْزِمُ الْبُعْدَ عَنْ أَفْعَالِ الْمُنَافِقِينَ
عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ: «الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ». أخرجه الترمذي.
(٩٤) اسْتَثْمِرِي كَسْبَكِ فِي
فِعْلِ الْمَعْرُوفِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: «طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ
أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ
عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا». أخرجه مسلم وأبو داود.
(٩٥) لَا تَكُونِي مُغَنِّيَةً فَيُهْلِكَ
الْمُجْتَمَعُ بِسَبَبِكِ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ
وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ
الْخُمُورُ». أخرجه الترمذي.
(٩٦) إِذَا أَذْنَبْتِ ذَنْبًا كَبِيرًا
لَا تَسْتَمِرِّي فِيهِ كِبْرًا، وَامْسَحِيهِ بِالتَّوْبَةِ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ
امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا
فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. فَدَعَا نَبِيُّ
اللَّهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي
بِهَا». فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا،
ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي
عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً
لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ
تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى». أخرجه مسلم
وأبو داود.
(٩٧) تَصَرُّفَاتُكِ الظَّاهِرَةُ،
وَأَقْوَالُكِ، تَدُلُّ عَلَى مُسْتَوَى أَخْلَاقِكِ، وَمَكْنُونِ نَفْسِكِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ
فُلَانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا، وَهَيْئَتِهَا، وَمَنْ
يَدْخُلُ عَلَيْهَا». أخرجه ابن ماجه.
(٩٨) لَا تَحْتَقِرِي أَحَدًا أَوْ
تُفَضِّلِي نَفْسَكِ عَلَيْهِ، خَاصَّةً فِي خِلْقَتِهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ
لِلنَّبِيِّ ﷺ: «حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا» (تَعْنِي: قَصِيرَةٌ) فَقَالَ:
«لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُرِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ، قَالَتْ: وَحَكَيْتُ
لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا
وَكَذَا». أخرجه أبو داود والترمذي.
(٩٩) لَا تَجْمَعِي جُوعًا وَكَذِبًا
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ:
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: لَا نَشْتَهِيهِ. فَقَالَ:
«لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا». أخرجه ابن ماجه.
(١٠٠) كُونِي مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنْتِ عَلَى
الْأَرْضِ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟».
قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ:
إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي». قَالَ: «إِنْ شِئْتِ
صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ».
فَقَالَتْ: «أَصْبِرُ». فَقَالَتْ: «إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ
لِي أَلَّا أَتَكَشَّفَ». فَدَعَا لَهَا. أخرجه البخاري ومسلم